المرافعات المدنية والتجارية - PDF to Document
Published on Oct 11, 2026
Description:
- 1 -
الدعوى: هي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في االلتجاء إلى القضاء لحماية حقه.
تختلف الدعوى عن الطلب: من حيث
-1 الطلب ما هو اإل مجرد وسيلة لرفع الدعوى، )فالدعوى تقدم في صورة طلب (.
-2 الطلب قد ينتهي ويزول مع بقاء الحق في الدعوى قائما.
-3 يمكن إعادة استعمال الطلب عن طريق رفع مطالبة قضائية جديدة.
-4 تتعدد المطالبات القضائية المتولدة عن ذات الدعوى .
تختلف الدعوى عن حق التقاضي
-1 حق التقاضي حق من الحقوق العامة، ومكفول للناس كافة وال يجوز النزول عنه وال ينقضي بالتقادم.
-2 الحق في الدعوى فهو حق محدد مقرر لشخص معين ال يمكن النزول عنه وال ينقضي بالتقادم.
تختلف الدعوى عن الخصومة
الخصومة: ه ي الحالة القانونية التي تنشأ نتيجة مباشرة الدعوى ويترتب عليها عالقات بين الخصوم.
-1 شروط الدعوى هي )المصلحة والصفة(، أما شروط الخصومة قد تتعلق بأهلية التقاضي وقد تتعلق
بالمتقاضين وقد تتعلق بالمحكمة المختصة.
-2 موضوع الدعوى هو الحصول على حماية القانون، أما موضوع الخصومة فهو الحصول على حكم
ينهى النزاع.
-3 انقضاء الخصومة ال يؤدى إلى سقوط حق الخصم، بل يكون له أن يطرحه من جديد على المحكمة.
تختلف الدعوى عن القضية
-1 فالقضية أوسع من الدعوى فى مجموع المسائل الموضوعية واإلجرائية التي تت خذ في الدعوى من
وقت رفعها الحكم فيها، اما الدعوى فهي محور القضية بما تطرحه من مسائل موضوعية )الشق
الموضوعى لها(.
عناصر الدعوى
-1 أشخاص الدعوى: هم من يوجه االدعاء ب أسمهم بناء على ما لهم من صفة بالنسبة للحق أو المركز
القانوني المدعى به، وهم:
أ( المدعى وهو رافع الدعوى سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا .
ب ( المدعى عليه وهو المراد الحكم عليه.
-1 محل الدعوى: وهو ما يطلبه المدعى في دعواه من المحكمة، ويختلف محل أو موضوع الدعوى
باختالف الغرض منها فقد يكون إلزام المدعى عليه بتقديم شيء أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل .
-2سبب الدعوى: هو األساس القانوني الذي يبنى عليه الطلب سواء كان هذا السبب يستند إلى عقد أو
إرادة منفردة أ و فعل غير مشروع أو إثراء بال سبب أو نص في القانون، ويمكن أن يكون للدعوى
الواحدة أكثر من سبب، كمخالفة العقد ومخالفة القانون.
شروط قبول الدعوى
تحديد شروط قبول الدعوى:
يقع عبء توافر شروط الدعوى على القضاء قبل قبولها فإن لم تتوافر قضت بعد م القبول .
المرافعات المدنية والتجارية - 2 -
يتطلب القانون مجموعة من الشروط العامة لقبول الدعوى وبعض من الشروط الخاصة في دعوى
معينة، وقد يتطلب رفعها بطريقة معينة أوعدم توافر موانع معينة فيجب عدم توافرها، يجب لقبول أي
دعوى توافر المصلحة والصفة فيها، باإلضافة للشروط األخرى التي يتطلبها القانون. ون تناول هنا
شرطي المصلحة والصفة على النحو التالي:
أوال: شرط المصلحة
المصلحة: هى الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه، وهي كذلك المنفعة التي يحصل عليها
المدعى بتحقق هذه الحماية.
والمصلحة شرط لقبول الدعوى، وشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طع ن في حكم.
ضرورة استمرارية المصلحة: العبرة في توافر المصلحة هي بوقت نظر الدعوى والفصل فيها دون
االعتداد بتاريخ اقامتها فهى شرط مستمر يجب أن يظل قائما إلى وقت الفصل في الدعوى وإذا لم تكن
المصلحة متحققة لحظة نظر الدعوى فإنه يجب على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول
الدعوى وال يحق لها تأجيل نظر الدعوى الحتمال تحققالمصلحة أثناء نظرها .
خصائص المصلحة:
ال يكفي مجرد المصلحة بمعنى الفائدة العملية لقبول الدعوى، وإنما يجب أن يتوفر فيها:
أوال- يجب أن تكون المصلحة قانونية وليست تجارية :
أي يجب أن تسند الدعوى إلى حق أو مركز قانوني يحميه القانون سواء في صورة مادية كإخالل
المدعى عليه بالتزام واقع على عاتقه،
أما إذا كانت المصلحة ال تستند إلى حق أو مركز يقره القانون فهي مصلحة اقتصادية ال تكفي لقبول
الدعوى، فال تقبل دعوى تاجر بطلب حل شركة تجارية تنافسه في تجارته ما دام أنه ليس طرفا في
عقد الشركة.
أما الصورة الثانية فهي التي تكون المصلحة القانونية فيها معنوية أو أدبية ومثل هذا النوع من
المصالح كاف لإلقامة الدعوى ومثال على ذلك أو في صورة معنوية كحالة المدعى الذي يطالب
بتعويض رمزي عن فعل ضار ارتكبه خصمه الصحفي في حقه.
ثانيا- يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة :
يشترط في المصلحة التي تؤسس عليها الدعوى أن تكون مصلحة شخصية مباشرة، وتكون المصلحة
شخصية ومباشرة إذا كانت تمس حق شخصي لرافعها، فلو وقع حادث وأصيب فيه أشخاص متعددون
فال يجوز أن يرفع أحدهم دعوى بطلب التعويض لجميع المصابين بل يجب أن يقصر دعواه على طلب
التعويض لنفسه عن الضرر الذي أصابه.
االستثناءات من شرط المصلحة الشخصية المباشرة
-1 الدعوى غير المباشرة
هي الدعوى التي يرفعها الدائن على مدين مدينه للمطالبة بحق مدينه للتحقيق مصلحة له. واألساس
القانوني في إجازة قبول الدعوى غير المباشرة هو اعتبار الدائن نائبا عن مدينه في مقاضاة مدين
المدين ومصدر النيابة )الحق في رفع الدعوى( هنا هو القانون، ولكن ال يجوز للدائن أن يستعمل حقا
متصال بشخص المدين خاصة والرخص المخولة قانونا للمدين، كطلب الشفعة وغيرها. - 3 -
2 - دعاوى النقابات والجمعيات
للنقابة أو الجمعية أن ترفع دعوى مطالبة بحق لها باعتبارها شخصا اعتباريا له حقوقه الخاصة به
وذمته المالية الخاصة، كما إذا تعاقدت مع مقاول على إقامة بناء، فلها أن ترفع عليه دعوى بخصوص
المنازعات التي تثور حول تنفيذ هذا العقد أو فسخه
وبالنسبة للدعاوى التي ترفعها للدفاع عن المصالح المشتركة أو عن المهنة التي تمثلها فإن الرأي
الراجح يجيرها وعلى ذلك يكون لنقابة المحامين الحق في رفع الدعوى ضد الشخص الذي يقدف في
حق مهنة المحاماة أو يحقر من شأنها.
3 - دعوى الحسبة
هي دعاوى ال يكون لرافعها مصلحة شخصية أو مباشرة، وإنما هو يرفعها احتسابا لوجه هللا تعالى
وابتغاء الثواب منه، ومثالها رفع دعوى للتفريق بين زوجين بينهما قرابة محرمة وقد جعل القانون
االختصاص في رفع دعوى الحسبة للنيابة العامة وحدها دون غيرها.
4 - الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة
للنيابة العامة رفع الدعوى إلزالة ما يخالف القانون، وفي األحوال التي يجوز فيها ذلك قانونا، كما هو
الشأن بالنسبة لرفع دعوى اإلفالس من جانب النيا به.
ثالثا- يجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة:
القاعدة أن تكون المصلحة محققة ويقصد بذلك أن يكون حق رافع الدعوى الذي يقصد حمايته برفع
الدعوى قد وقع عليه اعتداء بالفعل، كان يمتنع مدين عن الوفاء بالتزامه لدائن بالرغم من حلول أجل
الدين، أما قبل حلول االلتزام فال تقبل الدعوى ألن المصلحة فيها ليست قائمة.
االستثناء: قبول المصلحة المحتملة، أى المصلحة التي لم يقع فيها الضرر أو االعتداء على رافع
الدعوى، ويكون ذلك إذا توافرت حالة من الحاالت التالية:
الحالة األولى: يكون الغرض فيها من الدعوى االحتياط لدفع ضرر محدق
ويندرج تحتها دعاوى من أمثلتها
-1 دعوى قطع النزاع: وصورة هذه الدعوى أن يدعى شخص أنه دائن ألخر فيرفع اآلخر دعوى على
األول مطالبا إياه بالثبات حقه وإال حكم بفساد زعمه وحرم من رفع الدعوى به فيما بعد
2 -دعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية: كالدعوى بطلب الحكم بصحة ع قد لم ينازع أحد في
صحته
-3 دعوى تقرير الجنسية: وهي دعوى أصلية ترفع إلى القضاء ويطلب فيها الحكم لشخص بتمتعه
بجنسية معينة أو عدم تمتعه بها مثل الدعوى التي يرفعها شخص تكون جنسيته غير محققة يطلب فيها
الحكم له بثبوت الجنسية التي يدعيها ليز يل كل شبهة حولها.
-4دعوى وقف األعمال الجديدة: وصورتها أن يشرع شخص في عمل لو تم ألصبح تعرضا لشخص
آخر في حيازته لعقار، فيرفع الحائز دعوى على من يشرع في العمل لمنعه من إتمامه.
-5دعوى المطالبة بااللتزامات المستقبلة: يجرى القضاء على جواز قبول الدعوى للمطالبة بحق لم
يحل أجله بعد في العقود المستمرة فيكون للمؤجرأن يطلب الحكم على المستأجر بما حل من أجرة
وإلزامه بما يحل من األجرة في المستقبل إلى يوم النطق بالحكم أو التنفيذ .
-6 الدعوى االستفهامية: وصورة هذه الدعوى أن يكون الشخص الخيار بين أمرين في ميعاد حدده
القانون كالدعوى التي يرفعها متعاقد مع قاصر بعد أن يبلغ القاصر مطالبا إياه باإلفصاح عما إذا كان
يريد إجازة العقد أو إبطاله. - 4 -
الحالة الثانية: يكون الغرض فها من الدعوى االحتياط لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
-1 دعاوى التحقيق األصلية: يقصد بها الدعاوى التي يطلب فيها من القضاء إجراء تحقيق الثبات
واقعة لالستناد إليها في نزاع مستقل كالدعوى التي يرفعها صاحب حق لم يحل أجله مطالبا فيها بسماع
شهادة شاهد لالستناد إليها عند المطالبة بحقه بعد حلول أجله.
-2 دعوى اثبات حالة: هي دعوى وقت ية وقائية تهدف إلى تفادى وقوع الخطر بإقامة الدليل على
الواقعة، الستعماله بعد ذلك في الدعوى الموضوعية التي من المحتمل أن ترفع فيما بعد وهي دعوى
تستخدم فيها المعا ينة كدليل إثبات سواء من قبل المحكمة أو الخبير المنتدب.
ويبدو خطر التأخير في تلك الدعوى الوقتية )دعوى اثبات الحالة( في خطر انعدام الدليل في دعوى
الحق نتيجة ضياع معالم الواقعة المراد إثباتها .
-3 دعوى سماع الشاهد: هي دعوى يرفعها من يخشى فوات فرصة االستشهاد بشاهد ته على
موضوع لم يعرض بعد أمام الفضاء ويحتمل عرضه عليه وذلك بأن يطلب فيه مواجهة ذوى الشأن
سماع ذلك الشاهد ويقدم هذا الطلب بالطرق العادية إلى قاضي األمورالمستعجلة الذي يحكم بسماع
الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .
-4 دعوى تحقيق الخطوط األصلية: وصورة هذه الدعوى أن يكون بيد شخص محرر غيررسمي
مثبت لحق لم يحل أجل المطالبة به بعد، فيرفع من بيده المحرر دعوى أمام المحكمة مطالبا فيها على
من يشهد عليه المحرر ليقر بصحة المحرر أي بأنه كتبه بخطه أو وقع عليه ب إ مضانه أو ختمه أو
بصمة إصبعه.
-5 دعوى التزوير األصلية: وترفع هذه الدعوى لمن يخشى االحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم
من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره.
النتائج المترتبة على تعلق شرط المصلحة والصفة بالنظام العام:
بعد شرط المصلحة والصفة من النظام العام ويترتب على ذلك النتائج اآلتية:
-1 ال يجوز اتفاق الخصوم على عدم المنازعة في صفات بعضهم في الدعوى.
-2 يجوز ألي من الخصوم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي
صفة.
-3 يجوز إبداء الدفع أمام جميع درجات المحاكم.
-4 يتعين على النيابة أن تتمسك بهذا الدفع ولو لم يدفع به أحد الخصوم.
-5 يجوز اإلدالء بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى.
-6 يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم أو النيابة.
-7 يجب على محكمة النقض أن تعمل هذا الدفع من تلقاء نفسها حتى لو أعمل الخصوم التمسك به أمام
محكمة الموضوع.
ثانيا: شرط الصفة
-1 الصفة العادية : تعتبر الصفة شرطا لقبول الدعوى فيجب أن يكون المدعي هو صاحب الحق أو
المركز القانوني المدعى به والمدعى عليه هو الطرف السلبي في هذا الحق الموجه إليه الدعوى فيلزم
لكي تقبل الدعوى أن تنسب إيجابا لصاحب الحق في الدعوى وسلب ا لمن يوج ه الحق في الدعوى.
وينبغي أن تستمر صفة المدعى والمدعى عليه طوال مراحل الدعوى فإن زالت عدت الدعوى غير
مقبولة وتقضى المحكمة بذلك تلقائيا. - 5 -
-2 الصفة االستثانية: هي الصفة التى يمنحها القانون لشخص آخر ليس هو صاحب الحق فيحل محل
صاحب الصفة األصلية في الدعوى بحيث أنه يكون لهذا الشخص مصلحة شخصية في المطالبة بحق
غيره مثل الدعوى غير المباشرة التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينة دون أن ي ني به في ذلك
مراعاة لمصلحة الدائن.
3 - الصفة اإلجرائية: هى صالحية الشخص لمباشرة اإلجراءات القضائية في الدعوى باسم غيره، في
حاالت معينة مثل تمثيل الولي أو الوصي للقاصر وممارسة الممثل القانوني للدعوى نيابة عن الشخص
االعتباري.
تقسيمات الدعاوي
تتعدد أسس تقسيمات الدعاوى ونتناول هنا ثالث تقسيات لها وذلك على النحو التالي:
أ - تقسيم الدعاوى على أساس طبيعة الحق المدعى به
تنقسم الحقوق بحسب طبيعتها إلى حقوق عينية وحقوق شخصية فإن الدعاوى التي تحمى هذه الحقوق
تكون إما دعاوى عينية )تحمى حقا عينيا( أو دعاوى شخصية )تحمى حقا شخصيا(.
الدعوى الشخصية: ال توجد اال لمن يدعى حقا شخصيا أو الخلفه العام، وترفع على الملتزم باحترام
هذا الحق أو على خلفه العام وبالتالي فال تنتقل الدعوى مع الشيء موضوع الحق اال إذا اعتبرت من
ملحقات الشيء فتنتقل إلى الخلف الخاص .
أما الحق العيني : فهو مقرر لصاحبه على عين بذاتها في يد أي شخص تؤول إليه حيازتها وترفع
الدعوى العينية ممن يدعى هذا الحق العيني على الشخص الذي يتصادف أن تكون العين تحت يد ه
ويقال هنا انها د عوى تتبع العين.
الدعاوى المختلطة: ومن أنواعها الدعاوى التي تهدف إلى تنفيذ عقد أو تصرف قانوني انشا أو نقل
حقا عينيا عقاريا وأنشأ في نفس الوقت التزاما شخصيا مثال ذلك الدعوى التي يرفعها مشترى عقار
بعقد مسجل على البائع له .
ب - تقسيم الدعاوى على اساس محل الحق المدعى به
بالنظر إلى محل الحق فإن الدعاوى يمكن تقسيمها إلى دعاوى منقولة إذا ورد الحق على مال منقول
ودعاوى عقارية إذا ورد الحق المتنازع عليه على عقار
1 - الدعوى العينية العقارية: هي الدعوى التي يرفعها صاحب الحق العيني الوارد على عقار لحماية
حقه كدعوى الملكية، ودعاوى الحيارة.
2 - الدعوى العينية المنقولة: وهي الدعوى التي يرفعها صاحب الحق العيني الوارد على منقول
كدعوى استرداد المنقول.
3 - الدعوى الشخصية العقارية : وهي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي ويكون محل هذا الحق
عقارا ومثالها دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الوارد على عقار
4 - الدعوى الشخصية المنقولة: وهى الدعوى التي يدعى فيها المدعى حقا شخصيا يرد على منقول
مثال ذلك الدعوى التي يرفعها المستأجر بطلب تسليمه العين محل العقد لالنتفاع بها ترجع أهمية هذا
التقسيم إلى تحديد المحكمة المختصة محليا، فالدعوى العينية العقارية تختص بها المحكمة التي يقع
بدائرتها العقار أما الدعوى الشخصية العقارية فتختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو
محكمة موطن المدعى عليه، أما الدعوى المنقولة سواء كانت شخصية أو عينية فيكون االختصاص
لمحكمة موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على غير ذلك.- 6 -
دعاوى الحيازة
أوال: مفهوم الحيازة: هي السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه بنية اكتساب حق على هذا
الشيء وتحمى دعاوى الحيازة الحق العيني بطريق غير مباشر كما أنها دعاوى عقارية ألنها تحمى
حيازة العقار دون المنقول .
ثانيا: عناصر الحيازة:
أ( العنصر المادي:
-1 يتمثل في السيطرة المادية )وضع اليد( على العقار أي القيام باألعمال المادية التي يقوم بها عادة
صاحب الحق، ك إستعمال العقار وإستغالله والتصرف فيه طبقا لما تسمح به طبيعته.
-2 مظاهر مباشرة وضع اليد الفعل على العقار قد تتم عن طريق الشخص نفسه أو بواسطة غيره ممن
يعملون لحسابه وال يعتد باألعمال التي تتم على س بيل التسامح فهي ال تنشئ حيازة للشخص .
ب( العنصر المعنوي:
-1 يتمثل في نية التملك أو نية الحائز في استعمال الشيء باعتباره مالكا له أو صاحبه، ولذا ينبغي أن
تكون للشخص سيطرة فعلية على عقار يجوز التعامل فيه بنية اكتساب حق على هذا الشيء وإال كانت
دعواه بالحيازة غير مقبولة.
-2 يكفي للحائز اثبات العنصر المادي في حيارته وهو ما يمكن إقامة الدليل عليه بكافة طرق االثبات .
ثالثا: شروط الحيازة:
-1أن تكون الحيارة مستمرة
- يعنى االستمرار توالى أعمال السيطرة المادية على الشيء إال المدة التي ينقطع فيها المالك. عادة عن
استعمال ملكه أو تمنعه قوة قاهرة
- يجب أن تستمر الحيازة لمدة سنة كاملة قبل حصول التعرض، وحسب تقدير المشرع أن مدة السنة
كافية ألن تكون الحيازة جديرة بالحماية .
- يجب على الحائر أن يثبت أن حيازته استمرت مدة سنة كاملة )بدايتها ونهايتها( بكافة طرق االثبات
ومنها شهادة الشهود ويمكن للحائز أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه.
2 - أن تكون الحيازة هادئة بمعنى أال يشوب الحيازة عيب اإلكراه أو عدم الهدوء أي اال يتم كسبها
بعمل من أعمال العنف المادي أو اإلكراه األدبي.
-3 أن تكون الحيازة ظاهرة هي مباشرة الحائز أعمال السيطرة المادية في عالنية على مشهد من
الناس، وبالتالي يجب أال تكون الحيازة خ فية أو مستترة.
-4 أن تكون الحيازة واضحة غير مقترنة باللبس تكون الحيازة مشوية بالغموض واللبس إذا اشتبه في
أمرها فيما يتعلق بالعنصر المعنوي أو النية والقصد، وذلك في األحوال التي تحتمل السيطرة المادية
فيها أكثر من معنى، أي يحب أن يحوز الحائز الحساب نفسه، وليس لحساب غيره.
أنواع دعاوى الحيازة
ثالث دعاوى:
أوال: دعوى منع التعرض هي دعوى تتعلق بعمل مادي أو قانوني يتضمن إدعاء بحق يؤدي إلى
منازعة الحائر في حيازته أو إنكارها.
شروط قبول دعوى منع التعرض:
أ. أن يقع تعرض للمدعى في حيازته يؤدى إلى تكدير الحيازة. - 7 -
ب . أن تتوافر للحائز الذي رفع هذه الدعوى الحيازة القانونية بالشروط واألوصاف القانونية ويبدأ حساب
المدة الواجب رفع الدعوى خاللها من تاريخ حصول التعرض وليس من تاريخ العلم به. ويقع على
المدعى في هذه الدعوى عبء اإلثبات .
ثانيا: دعوى وقف األعمال الجديدة: هذه الدعوى تواجه الحالة التي يقوم فيها أحد األشخاص بأعمال
على ارضه بحيث لو تمت هذه األعمال فإنها تشكل خطرا يهدد حيازة شخص آخر، فيرفع هذا األخير
دعوى يطالب فيها بوقف هذه األعمال مؤقتا حتى يفصل في أصل حق القائم بها في اتحادها.
مثال ذلك أن يبدأ شخص في إقامة حائط في أرضه بحيث لو تم البناء ألدى إلى سد النور والهواء على
جاره.
شروط قبول دعوى وقف األعمال الجديدة:
أ- أن يقوم شخص بأعمال على عقار في حيازته لم تكتمل بعد .
ب - أن يكون من شأن هذه األعمال أن تعرض حيازة شخص آخر للخطر .
ج- أن ترفع دعوى وقف األعمال الجديدة خالل سنة تحسب من تاريخ بدء العمل.
ثالثا: دعوى استرداد الحيازة: هى الدعوى التي يطالب فيها المدعى استرداد حيارته المغصوبة.
ويشترط القبول هذه الدعوى الشروط التالية:
-1 أن يكون المدعى حائزا للعقار الذي سلب منه: حيث ال يشترط أن يتوافر العنصر المادي والعنصر
المادية التي تكون فيها يد الحائز متصلة بالعقار الصاالً المعنوي للحيازة بل يكتفي بالحيازة فعليا وقت
حدوث الغصب.
-2 أن يكون هناك سلب للحيازة اى اعتداء على الحيازة بأي طريق يؤدى إلى فقدان حيازة المدعى
وحرمانه الكامل من االنتفاع بها ويتم ذلك بغير إرادة الحائر.
-3 أن تستمر حيازة الحائزلمدة سنة قبل وقوع التعرض: وهناك حالتين قدر المشرع المصري
خطورتهما وبالتالي لم يشترط استمرار الحياة سنة كاملة إلمكانية رفع دعوى االسترداد
أ-إذا فقد المدعى حيازته بالقوة ب - إذا كانت حيازة المدعى أحق بالتفصيل من حيازة المغتصب وهي
تكون كذلك فيما يلي :
- إذا كانت تستند على سند قانون ى بينما حيازة المغتصب ال تستند على أي سند .
- إذا تعادلت الحيازات من حيث السند وجودا وعدما فتكون الحيارة أحق بالتفصيل إذا كانت أسبق
في التاريخ .
-4 أن ترفع دعوى االسترداد خالل سنة من تاريخ السلب: وهذ ا شرط لقبول الدعوى وهو منة سقوط
وتحسب هذه المدة من تاريخ سلب الح يازة إذا كان معلوما، أما إذا تم سلب الحيازة خفية فتبدأ هذه العدة
من تاريخ العلم بفقد الحيازة.
دعاوى الحق والحيازة
التفرقة بينهم:
ان دعاوى الحق كدعاوى عينية عقارية تهدف إلى حماية حق عيني على العقار هو حق الملكية أو أحد
الحقوق المتفرعة عنه مثل حق االنتفاع بينما دعاوى الحيازة ال تهدف إلى حماية حق بالمعنى الدقيق
وإنما تهدف إلى حماية مركز قانوني معين هو الحيازة.
قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة: - 8 -
بينما نجد أن األولى تهدف إلى تحقيق الحماية القضائية للحق في ذاته سواء كان )حقا عينيا أو
شخصيا( بينما دعاوى الحيازة تهدف إلى الحماية القضائية للمركز القانوني للحائر استقالال عن الحق
الذي يستند إليه.
أهم نتائج وتطبيقات هذه القاعدة على النحو التالي
1 - بالنسبة للمدعى
أ. ال يجوز له أن يرفع الدعويين معا فإذا اختار دعوى الحق سقط حقه في رفع دعوى الحيازة .
ب . ال يجوز للمدعى أن يستند في دعوى الحيازة إلى آية أدلة تتعلق بالحق، حتى ولو كان حق الملكية،
وإنما يقتصر في إسناد ادعائه على أدلة وضع اليد وشروط الحيازة فقط.
-2 بالنسبة للمدعى عليه
أ. ال يجوز أن يرفع دعوى الحيازة باالستناد إلى الحق، حتى ولو كان حق الملكية، فإذا رفعت من
المستأجر على المالك دعوى حيازة، فال ينفع هذا المالك في دفاعه قوله بأنه مالك، وإنما يقبل منه الدفع
بانتفاء شرط من شروط حيا زة المستأجر .
ب. ال يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الحق أثناء نظر دعوى الحيارة بل يجب
عليه االنتظار حتى يفصل في دعوى الحيازة.
-3 بالنسبة للمحكمة
أ-ال يجوز للمحكمة أن تقضى في دعوى الحيازة استنادا إلى ثبوت أو نفى الحق، بل يجب أن
ينحصر حكمها في توافر أو عدم توافر شروط الحيازة للمدعى من ناحية وثبوت أو عدم ثبوت
التعرض له أو سلب حيازته من جانب المدعى عليه أو وقف األعمال الجديدة أو األمر باالستمرار
فيها.
ب - ال يجوز للمحكمة عند الفصل في دعوى الحيازة أن تفصل في أصل الحق ثيوتا أو نفيا،
إعماال لمبدأ حياد القاضي فال يحكم بما لم يطلبه أو بأكثر مما يطلبه الخصوم.
الحماية الوقتية للحيازة عن طريق النيابة العامة
أعطى قانون المرافعات للنيابة العامة سلطة الفصل في منازعات الحيازة سواء كانت جنائية أو مدنية
وأناط الطعن في قراراتها الصادرة في هذا الشأن إلى القضاء ممثال في محكمة األمور المستعجلة.
يستفيد من الحماية الوقتية عن طريق النيابة صاحب الحيازة الفعلية العرضية، كما يستفيد منها صاحب
الحيارة الكاملة والحكمة من ذلك هي رغبة المشرع في منع اإلخالل بالنظام العام من عبث األشخاص
الذين يزعمون ألنفسهم حقوقا يقتضونها بأيديهم.
وقد أوجب المشرع على النيابة قبل إصدار قرارها سماع أقوال األطراف، وإجراء التحقيق الالزم لذلك
ويتسع قرار النيابة العامة لكافة الخيارات بشأن حيازة الطرفين .
ج - تقسيم الدعاوى على أساس نوع الحماية القضائية المطلوبة
تنقسم الدعاوى ه نا إلى نوعين
اوال: دعاوى الحماية القضائية الموضوعية: هذه الدعاوى تعنى االدعاء أمام القضاء بحق موضوعی
اعتدى عليه، وتهدف إلى الحصول على حكم بدرء هذا االعتداء وهي ثالث انواع:
-1 الدعاوى التقريرية: ويقصد بهذه الدعوى المطالبة القضائية بتقرير حق لوجود شك يدور حوله
فيطلب المدعى من القاضي التدخل إلزالة هذا الشك والتقرير بقيامه، كتقرير رابطة روحية وقد يكون
التقرير سلبي كتقرير عدم وجود الحق كالدعوى بطلب نفى وجود حق ارتفاق والحكم التقريري ال يقبل
التنفيذ الجبري ألنه يشبع مصالح الخصوم بمجرد صدوره وال يحتاج إلجراءات الحقة. - 9 -
-2 الدعاوي المنشئة: ويقصد بها الدعاوى التي يطلب فيها المدعى الحكم بإنشاء مركز قانوني جديد
كالحكم بإشهار إفالس تاجر كما قد يقصد من هذه الدعوى إنهاء مركز قانوني موجود
3 - دعوى اإللزام: وهي الدعوى التي تهدف إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء معين، كدعوى
الوفاء بمبلغ الدين.
ثانيا: دعاوى الحماية الوقتية: يقصد بدعاوى الحماية القضائية الوقتية تلك الدعاوى التي ال تفصل في
أصل الحق أو في مسألة متفرعة عنها وإنما كل ما ترمى إليه هو مجرد اتخاذ إجراءات تحفظية أو
وقتية لحماية هذا الحق حماية مؤقتة إلى أن تتم حمايته حماية موضوعية ومن صور الحماية القضائية
الوقتية )القضاء المستعجل_نظام األوامر على عرائض(.
اوجه استعمال الدعوى
تباشر الدعوى أمام القضاء من خالل طريقين وال يقبل احدهمااإل إذا توافرت فيهم شروط قبول
الدعوى وهم )الطلبات _ الدفوع(.
تعريف الطلب: هو اإلجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء عارضا عليه ما يدعيه طالبا الحكم له
به.
تعريف الدفع: هو الوسيلة التي يجيب بها الخصم على طلب خصمه بقصد تفادى الحكم لخصمه بما
يدعيه
الطلبات
أوال: اآلثار اإلجرائية للطلب آثار الطلب: تتنوع آثار الطلب إلى نوعين: اآلثار اإلجرائية واآلثار الموضوعية
-1 نشأة الخصومة يترتب على تقديم الطلب األصلى نشأة الخصومة وافتتاحها بين المدعى والمدعى
عليه والقاضي إلى لحظة إصدار الحكم في الدعوى. كما يتحدد بموجبه أشخاص الدعوى ومحلها
وسببها
2 - التزام القاضي بتحقيق الطلب والفصل فيه يترتب على تقديم الطلب إلى المحكمة أن تلتزم بتحقيقه
والفصل فيه فإن امتنع القاضي عن الفصل في الطلب كان مرتكبا لجريمة إنكار العدالة، وليس للمحكمة
أن تفصل فيما لم يطلبه الخصوم أو تجاوزه وإال جاز الطعن فيه.
-3 نزع االختصاص عن باقي المحاكم يترتب على تقديم الطلب إلى محكمة مختصة به نزع
اختصاص سائر المحاكم األخرى بالفصل فيه حتى ولو كانت مختصة بحسب األصل، ومن ثم جاز
ثانيا: اآلثار الموضوعية للطلب اإلحالة لعدم جواز نظر الدعوى الواحدة في محكمتين.
-1 قطع التقادم بمجرد إبداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب ينقطع التقادم الساري لمصلحة المدعى عليه
ويظل التقادم منقطعا طالما بقيت الخصومة قائمة إلى أن يحكم فيها.
-2اعذار المدعى عليه أي تكليفه بالوفاء بالتزامه فيصبح مسئوال عن التعويض لتأخره في تن فيذ
االلتزام ما لم ينص القانون على غير ذلك.
-3إمكانية توارث بعض الحقوق يوجد طائفة من الحقوق الشخصية إذا توفى صاحبها قبل المطالبة بها
أمام القضاء فال تنتقل إلى خلفه، ولكنه إذا توفى بعد المطالبة بها أمام القضاء فإنها تنتقل مثل ذلك الحق
في التعويض عن الضرر األدبي. - 10 -
أنواع الطلبات
أوال: الطلب األصلي هو المحرر الذي يقدم من المدعى األصلي إلى المحكمة وبموجبه تبدأ الخصومة
من جهة موضوعها وسببه وأطرافه وتقدر قيمة الدعوى بقيمة الطلب األصلى .
ثانيا: الطلبات العارضة هي الطلبات التي تقدم أثناء نظر دعوى قائمة أمام القضاء وأثناء سير
الدعوى، ولكنها ال تفتح خصومة جديدة، ويجوز إبدائه شفاهة وإثباته في محضر الجلسة بشرط توافر
المصلحة واالرتباط بينه وبين الطلب األصلى ويلزم تقديمه قبل قفل باب المرافعة.
أ: الطلبات العارضة المقدمة من الخصوم
تتعدد هذه الطلبات و تتخذ أربعة أشكال من المدعى والمدعى عليه ومن الغير وضد الغير على النحو
التالي
-1 الطلبات العارضة المقدمة من المدعى
أ- تعديل صفة الخصم في الطلب األصلي
األصل بقاء الصفة قائمة دون تغيير أمام محاكم الدرجة األولى والثانية ألن تعديل الصفة ألول مرة في
االستئناف بشكل طلبا جديدا وهذا ال يجوز في القانون المصري إال أنه يجوز تعديل سبب الطلب
القضائي بطلب إضافي عارض صادر من المدعى وذلك جائز أمام ثاني درجة وأول درجة.
ب- يستطيع المدعى تقديم طلبا إضافيا يكون مكمال للطلب األصلي مثل ذلك طلب الفوائد إذا كان
الطلب األصلي هو بأصل الدين فقط.
ج - كذلك يجوز قبول أي طلب إضافي مرتبط بالطلب األصلي بشرط أن تكون شديدة االرتباط بالطلب
األصلي وتقدير هذا االرتباط من عمل القاضي.
د - كل طلب عارض إضافي مقدم من المدعى يشتمل على تغيير السبب أو إضافة سبب جديد إلى
الطلب األصلي يشرط اال يؤدى ذلك إلى تغير في محل هذا الطلب وكان المشرع المصري من قبل
يجير تعديل الموضوع دون تعديل سبب الطلب القضائي .
ه - أي تغيير في وقائع الطلب العارض، يولد تغييرا موازيا في الحق المتولد منها.
و-يستطيع المدعى أن يقدم طلب عارض إضافي للحصول على إجراء وقتي أو تحفظي لحماية أصل
الحق من االعتداء عليه إلى أن يصدر الحكم في الموضوع فيجد محال يولد اثارة بالنسبة إليه .
ز-ما تأذن المحكمة بتقديم ه مما يكون مرتبطة بالطلب األصلي هي حالة احتياطية قام بها المشرع
إلعطاء الفرصة للقاضي الذي ينظر الطلب األصلي في بحث مدى توافر أو عدم توافر شروط تقديم
الطلب العارض بحيث إذا لم يجدها متوافرة رفض منح األذن.
-2 انواع الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه.
أ- طلب المقاصة القضائية
المقاصة القضائية فهي التي تتم بحكم قضائي يستكمل به الشرط الناقص إلعمال المقاصة القانونية،
ويتم فيها الوفاء بالديون بشروط محددة في القانون المدني، وتقدم في صورة طلب عارض من المدعى
عليه وبإ عمالها ال يكتفي المدعى برد دعوى المدعى بل والحصول على منفعة خاصة به أيضا .
ب- أي طلب يتقدم به المدعى عليه مطالبا بالتعويض عن أي ضرر لحقه من قيام الدعوى األصلية أو
من أى إجراء فيها، ويكون من األفضل رفع الطلب العارض أمام محكمة واحدة فيسهل الحكم فيها.
ج- أي طلب يترتب على الحكم فيه باإليجاب أال يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له
بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه مثال ذلك أن يطلب المدعى بالطلب األصلي تنفيذ عقد، فيطلب